لجنة الإنتخابات الرئاسية
الصفحة الرئيسية
تعديل المادة 76 تنظيم قواعد الإنتخابات أسماء المرشحين إرشادات الناخبين اللجان الإنتخابية بطاقة إبداء الرأي نتيجة الإنتخابات إحصائيات عامة
قرار لجنة الانتخابات الرئاسية
رقم ( 1 ) لسنة 2005
بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها


لجنة الانتخابات الرئاسية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ،
وعلى موافقة اللجنة الرئاسية بجلستها المنعقدة فى 16/7/2005


قررت
يعمل بالقواعد التالية فى شأن مباشرة اللجنة لاختصاصاتها .


الباب الأول
التشكيل والاختصاصات والإجراءات


مادة (1)
يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصـطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :
( أ ) اللجنة : لجنة الانتخابات الرئاسية .
(ب) الرئيس : رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية .
(ج) الشخصيات العامة : أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية من الشخصيات العامة المختارون بواسطة مجلسى الشعب والشورى .
(د) الأعضاء القضائيون : أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية المختارون بحكم وظائفهم القضائية .
(هـ) الأمانة العامة : أمانة لجنة الانتخابات الرئاسية .


مادة (2)
تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقرها بمدينة القاهرة .


مادة (3)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويخطر باقى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل ، ويجوز عند الضرورة إخطار الأعضاء بموعد الاجتماع فى ذات يوم الانعقاد .
ويكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور سبعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس ، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن سبعة من أعضائها .
وتعتبر اللجنة فى حالة انعقاد دائم اعتباراً من فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية حتى إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .


مادة (4)
إذا قام مانع لدى أحد أعضاء اللجنة وجب عليه إخطار رئيس اللجنة كتابة ، ليتخذ إجراءات استبداله بمن يحل محله .


مادة (5)
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو اللجنة من الشخصيات العامة أثناء مباشرة اللجنة لأعمالها إلا بإذن سابق من اللجنة .
ويقدم طلب الإذن المشار إليه إلى رئيس اللجنة من وزير العدل ، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية
ويجب أن يرفق وزير العدل بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراء فيها ، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها .
ويحيل رئيس اللجنة الطلب المذكور ومرفقاته إلى اللجنة فى اليوم التالى على الأكثر لوروده .
وتنظر اللجنة الطلب فى غيبة العضو المعنى ، ولها أن تسمع أقواله إذا رأت ذلك .


مادة (6)
ليس لعضو اللجنة من الشخصيات العامة أن ينزل عن الحصانة المقرره بموجب نص المادة (5) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية دون إذن اللجنة ، وللجنة أن تأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب الإذن المشار إليه فى المادة السابقة ، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجـراءات أخـرى ضد العضو إلا بعد صدور الإذن من اللجنة طبقاً لأحكام هذه اللائحة .
ويؤذن باتخاذ الإجراءات الجنائية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصوداً بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته باللجنة .


مادة (7)
تختص اللجنة بكافة الاختصاصات الواردة بالمادة 76 من الدستور وبالقانون رقم 174 لسنة 2005 المنظم للانتخابات الرئاسية وبهذه اللائحة ، وعلى الأخص بما يلى :
1 - إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية .
2 - وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها .
3 - تلقى طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشيح .
4 - إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها .
5 - إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح .
6 - تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها .
7 - التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هـذا القانون ، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها .
8 - الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز بمندوبين للجنة من أعضاء الهيئات القضائية .
9 - البت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامـة لانتخاب رئيس الجمهورية .
10- تلقى النتائج المجمعة للانتخابات ، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها .
11- الفصل فى جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب .
12- الفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة ، بما فـى ذلك تنازع الاختصاص ، وكذلك الاختصاصات الأخرى التى ينص عليها هذا القانون .
ولها أن تضـع من القواعد ما تقتضيه ظروف اختصاصاتها وطبيعته.


مادة (8)
يحدد رئيس اللجنة المسائل التى تعرض على اللجنة وجدول أعمالها ، ويدير المناقشات ويشرف على تنفيذ قرارات اللجنة ، ويُجرى جميع المخاطبات بين اللجنة وجميع الجهات .


مادة (9)
يُرسل جدول أعمال اللجنة إلى الأعضاء مع الدعوة لانعقادها ، ويجوز عند الاقتضاء أن يتم ذلك يوم انعقاد اللجنة ، ولكل عضو أن يطلع على الأوراق الخاصة بالموضوعات المعروضة قبل انعقاد اللجنة .


مادة (10)
مداولات اللجنة سرية وقراراتها علنية ، وتدون فى محاضر اجتماعاتها ، ويوقع عليها الرئيس ، وتنشر فى الجريدة الرسمية . .


الباب الثاني
الأمانـــــة العامــــة


مادة (11)
يشكل رئيس اللجنة الأمانة العامة ، ويرأسها أمين عام بدرجة مستشار على الأقل من إحدى الهيئات القضائية ، ويعاونه عدد كاف من أعضاء تلك الهيئات .
يكون اختيار الأمين العام والأعضاء بطريق الندب بقرار من الرئيس .
ويجوز للرئيس الاستعانة بمن يرى لزوماً للاستعانة به من الخبراء والكفاءات الأخرى اللازمة لحسن أداء الأمانة عملها .


مادة (12)
يلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الإداريين والكتابيين من العاملين بالهيئات القضائية أو وزارة العدل ويصدر رئيس اللجنة قراراً بندبهم .


مادة (13)
تختص الأمانة العامة بالآتى :
أ - إعداد الوثائق والمستندات اللازمة لأعمال اللجنة .
ب - إعداد الدراسات والبحوث اللازمة للموضوعات المتعلقة بأعمال اللجنة والمعروضة عليها .
ج - تنفيذ قرارات اللجنة .
د - القيام بأعمال المتابعة وتنفيذ المهام الموكولة إليها من رئيس اللجنة .
هـ- توفير كل ما يلزم من وسائل وأدوات تكون لازمة لقيام اللجنة بعملها .


مادة (14)
يكون الأمين العام مقررا للجنة ، وله حضور جلساتها دون أن يكون لـه صوت معدود فى المداولة ، وفى حال غيابه يحل محله من يكلفه رئيس اللجنة من أعضاء الأمانة .


مادة (15)
ينشأ بالأمانة العامة السجلات والملفات الآتية :
1- سجل محاضر اجتماعات اللجنة .
2- سجل قرارات اللجنة .
3- سجل طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وطلبات التنازل عن الترشيح .
4- سجل الاعتراضات والتظلمات يسجل به ملخص لكل منها ، وما اتخذ بشأنها من إجراءات وما صدر فيها من قرارات .
5- سجل الطعون على قرارات اللجان العامة يسجل به ملخص لكل منها ، وما اتخذ بشأنها من إجراءات وما صدر فيها من قرارات .
6- سجل تشكيل اللجان العامة والفرعية ومقر كل منها .
7- سجل التقارير التى ترد عن سير عملية الاقتراع والفرز .
8- سجل بنتائج فرز الأصوات فى اللجان العامة والفرعية والنتيجة النهائية .
9- سجل للمكاتبات الواردة والصادرة يتضمن ملخص لجميع تلك المكاتبات بأرقام مسلسله وتاريخ الوارد أو الصادر .
10- سجل وكلاء المرشحين .
11- ملف لحفظ صور المكاتبات .
12- ملف تودع به صور من أوراق تنفيذ قرارات اللجنة .
13- سجل بأسماء أعضاء الهيئات القضائية .
وللأمانة العامة إنشاء ما يلزم من سجلات أو ملفات أخرى لضمان حسن سير العمل وانتظامه .


مادة (16)
تعد الأمانة السجلات ونماذج الإيصالات وكافة المطبوعات الخاصة بعمل اللجنة وبعمليتي الترشيح والاقتراع ، وتعرض على رئيس اللجنة للموافقة عليها قبل استخدامها .


الباب الثالث
إجراءات الترشيح


مادة (17)
تعلن اللجنة عن فتح باب الترشيح قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بستين يوماً ، ويكون ذلك بالنشر فى الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل تبدأ إجراءات اختيار رئيس الجمهورية وتحديد ميعاد الانتخاب ويوم الإعادة بقرار يصدر من اللجنة بمراعاة أحكام المادة 84 من الدستور .
يجب أن يتضمن الإعلان موعد تلقى الطلبات ، ويوم الانتخاب ويوم الإعادة .


مادة (18)
تقدم طلبات الترشيح من طالب الترشيح شخصيا ، أو من وكيله بتوكيل خاص يخوله ذلك .
يحفظ أصل طلب الترشيح في محفوظات اللجنة وتودع صورة منه في دار الوثائق والمحفوظات المصرية.
ويرفق بطلبات الترشيح المقدمة من ممثلي الأحزاب السياسية موافقة المرشح على هذا الترشيح .


مادة (19)
يرفق بطلب الترشيح المستندات الآتية :
1- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها .
2- إقرار طالب الترشيح أنه مصرى الجنسية من أبوين مصريين وبأنه لا يحمل جنسية دولة أخرى.
3- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها .
4- إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .


مادة (20)
يحدد طالب الترشيح موطناً مختاراً لـه بمدينة القاهرة ، يتلقى فيه كافة إخطارات اللجنة المتعلقة به .


مادة (21)
يقدم مرشحو الأحزاب السياسية شهادة من أحزابهم بترشيحهم لمنصب رئيس الجمهورية ، والمنصب الذى يشغله المرشح فى الهيئة العليا للحزب وتاريخ ومدة شغله لـه ، وتعتمد تلك الشهادة من لجنة الأحـزاب السياسية بمجلس الشورى .


مادة (22)
يقدم مرشحو الأحزاب السياسية شهادة من لجنة الأحزاب السياسية بمجلس الشورى يبين فيها تاريخ تأسيس الحزب .
ويلتزم مرشحو الأحزاب السياسية بتقديم كتابين من مجلسى الشعب والشورى يذكر فيهما نسبة النواب المنتخبين للحزب الذى ينتمون إليه فى المجلسين إلى نسبة كافة الأعضاء المنتخبين فيهما وذلك من واقع آخر انتخابات نيابية جرت قبل الترشيح .
ويعفى مرشحو الأحزاب السياسية في أول انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام المادة 76 من الدستور بعد استبدالها من تقديم المستندات المبينة فى الفقرتين السابقتين .


مادة (23)
يقدم المرشح من غير مرشحى الأحزاب السياسية رفق طلب ترشيحه ما يفيد تأييده من مائتين وخمسين عضوا من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل وذلك على النموذج المعد لذلك . وذلك كله مع مراعاة ما ورد بحكم المادة (2) من القانون رقم 174 لسنة 2005 .
ويتم إثبات صحة التوقيع على هذا النموذج - بغير رسوم - بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .


مادة (24)
يكون تلقى طلبات الترشيح خلال سبعة أيام من التاريخ المحدد لفتح باب الترشيح . بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.
وتعلن اللجنة أسماء طالبى الترشيح فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى اليوم التالى لانتهاء الموعد المحدد لتلقى طلبات الترشيح .


مادة (25)
يجب أن يتضمن الإعلان أسماء طـالبى الترشيح وصفاتهم وأسماء المؤيديـن لهم أو الأحزاب التى رشحتهم .


مادة (26)
تتلقى اللجنة اعتراضات أي من طالبى الترشيح خلال اليومين التاليين لنشر القائمة المبينة بالمادة السابقة .
ويكون تلقى الاعتراضات بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السـاعة الثامنة مساءً .


مادة (27)
يتم فحص الاعتراضات خلال اليومين التاليين لتاريخ انتهاء موعـد تلقى الاعتراضات.


مادة (28)
تخطر اللجنة من ارتأت عدم قبول طلب ترشيحه بقرارها مسبباً وذلك على محله المختار بواسطة أحد مندوبيها أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها علمه .


مادة (29)
لمن استبعد من الترشيح التظلم من هذا القرار خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إخطاره .
يكون تلقى التظلمات بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.


مادة (30)
تبت اللجنة بقرار مسبب فى التظلم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء الفترة المنصوص عليها فى المادة السابقة بعد سماع أقوال المتظلم أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.


مادة (31)
تتلقى اللجنة طلبات سحب الترشيح حتى الساعة الثامنة مساء اليوم السابق على إعلان قائمة أسماء المرشحين .


مادة (32)
تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية قراراً بتحديد الرموز الانتخابية ، ولكل مرشح اختيار رمزه وفقاً لأسبقية تقديم الطلبات .
ويجوز لكل مرشح حزب أن يختار شعار حزبـه أو أحد الرموز التى وضعتها اللجنة .
وللجنة عند الاقتضاء اتخاذ ما تراه مناسباً .


مادة (33)
تنشر القائمة النهائية للمرشحين بالجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار فى اليوم التالي للانتهاء من فحص التظلمات .


مادة (34)
تتلقى اللجنة طلبات التنازل من المرشحين حتى قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوماً على الأقل .
تنشر طلبات التنازل الواردة فى الميعاد خلال يومين من تاريخ تقديمها بالجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .
ولا يعتد بطلبات التنازل الواردة بعد الموعد المحدد له .


مادة (35)
لكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بما فيها جميع المسائل المالية وما ورد فى هذه اللائحة ، وذلك بموجب توكيل موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل .


الباب الرابع
الحملة الانتخابية


مادة (36)
تعلن اللجنة موعد بدء الحملة الانتخابية وموعد انتهائها على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 174 لسنة 2005 ، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل .


مادة (37)
تحدد اللجنة البنوك التى يجوز للمرشحين فتح حسابات حملتهم الانتخابية فيها ، ويلتزم المرشح بفتح حساب فى أى منها بالعملة المصرية باسم الحملة الانتخابية .
يخطر المرشح اللجنة برقم الحساب المخصص لتمويل الحملة الانتخابية ، واسم البنك والفرع المودع فيه ذلك الحساب .
يلتزم المرشح بأن يودع في حساب حملته الانتخابية ما تلقاه من تبرعات وما حصل عليه من مساعدة مالية من الدولة ، وأمواله التي خصصها للحملة.
ويقدم المرشح للجنة بيانا تفصيليا بمصادر تمويل حملته ومقدار التبرعات التى حصل عليها وأسماء المتبرعين وأوجه الإنفاق مدعما بالمستندات الدالة على ذلك ، خلال الخمسة أيام التالية لتلقيه الأموال أو لصرفها.


مادة (38)
تخضع الحسابات المنوه عنها فى المادة السابقة لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات ، على أن يقدم تقريره للجنة بنتيجة المراجعة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإحالة هذه الحسابات إليه.


مادة (39)
تراقب اللجنة شروط وضوابط ومواعيد استخدام المرشحين لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة . ولها اتخاذ ما تراه من تدابير لتحقيق المساواة بين المرشحين.


الباب الخامس
إجراءات الانتخاب والاقتراع والفرز


مادة (40)
تندب اللجنة أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات - بعد موافقة المجالس العليا لتلك الهيئات - وتحدد اللجنة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية العامة والفرعية ومندوبى اللجنة الرئاسية فى المحافظات .
كما تندب اللجنة أمناء سر اللجان الانتخابية العامة والفرعية من الموظفين الحكوميين بالتنسيق مع الوزارات المختصة.


مادة (41)
يبدأ الاقتراع فى الساعة الثامنة صباحاً وينتهى فى الساعة الثامنة مساءً ، وإذا ما تواجد ناخبون بجمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم ويستمر الاقتراع لحين الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم .


مادة (42)
تصدر اللجنة التعليمات الخاصة بالاقتراع والفرز وتوزع على رؤساء اللجان العامة والفرعية قبل موعد الانتخاب بوقت كاف .


مادة (43)
لأعضاء اللجان العامة والفرعية ومندوبى اللجنة الرئاسية الحق في الإدلاء بأصواتهم في إحدى اللجان الفرعية التي يشرفون عليها.


مادة (44)
يكون رئيس كل لجنة عامة أو فرعية مسئولاً عن حفظ النظام فى جمعية الانتخاب ، ولـه الاستعانة برجال الشرطة فى ذلك عند الاقتضاء ، ولا يجوز لهم فى غير تلك الحالة دخول قاعة الانتخاب إلا بناءً على طلبه.
ويحدد رئيس اللجنة الفرعية نطاق جمعية الانتخاب قبل الاقتراع .


مادة (45)
لكل مرشح أن يندب من بين الناخبين المقيدين فى نطاق اللجنة العامة مندوباً يمثله أمام تلك اللجنة ، وله أن يندب ناخباً أخراً من بين المقيدين باللجنة الفرعية بحسب الأحوال لحضور عمليتى الاقتراع والفرز .
وعلى كل مرشح أن يقدم للجنة الانتخابات الرئاسية كشفاً مبيناً به أسماء ممثليه في اللجان العامة واللجان الفرعية قبل موعد الانتخابات بثلاثة أيام على الأقل .
وتبلغ لجنة الانتخابات الرئاسية رؤساء اللجان العامة والفرعية بأسماء ممثلي المرشحين في اليوم السابق على الاقتراع.
كما يجوز للمرشح إخطار رؤساء اللجان المعنية بأسماء ممثليه خلال الأجل المبين في الفقرة السابقة.
ويعتد بهذا الكشف في الانتخاب الأول والانتخاب الثاني ما لم يخطر المرشح اللجنة باستبدال أحد ممثليه بآخر في تلك اللجان.


مادة (46)
تحدد اللجنة شكل بطاقة الانتحاب ولونها وبياناتها . وتقوم بطبعها عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين وفوات موعد التنازل .


مادة (47)
تُرسل بطاقات الانتخاب ومحاضر أعمال اللجنة وفرز الأصوات إلى اللجنة العامة لتجميع الأصوات ، وعلى رئيس اللجنة العامة إرسال صورة من محضر الفرز المجمع إلى اللجنة بالفاكس مع وضع الأصل فى مظروف يختم عليه بالجمع بخاتم رئيس اللجنة العامة يسلم لمن تحدده اللجنة لذلك لتسليمه إليها .


مادة (48)
تتلقى اللجنة محاضر اللجان العامة وتقوم بفحصها ونظر الطعون التى تقدم إليها والفصل فيها ، ولها أن تندب أحد أعضاء الهيئات القضائية لبحث ما تكلفه به وإعداد تقرير يعرض عليها تمهيداً للفصل فى تلك الطعون ، كما لها أن تستعين فى ذلك بأعضاء أمانتها أو بأى من أصحاب الخبرة .


مادة (49)
إذا لم يحصل أى من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أعلنت اللجنة إعادة الانتخابات مرة أخرى بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد الأصوات الصحيحة اشترك فى انتخابات الإعادة وفى هذه الحالة يعلن فوز من حصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة .


مادة (50)
تتبع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد من (40) وحتى (48) فى انتخابات الإعادة .


مادة (51)
يحفظ أصل محاضر الفرز بمحفوظات اللجنة وتودع صورة بدار الوثائق والمحفوظات المصرية ، وترسل الصورة الثالثة إلى مديريات الأمن بالمحافظات كل حسب اختصاصها لحفظها فيها .
وتحدد اللجنة مدة حفظ أصل محاضر الفرز وصورتيها بما لا يقل عن فترة رئاسة الجمهورية التي حررت تلك المحاضر لإثبات نتيجتها.


مادة (52)
تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخاب خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة إلى اللجنة . وتنشر النتيجة فى الجريدة الرسمية .


مادة (35)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية

رئيس لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية
المستشار / ( ممــــدوح مرعــــــــى )
صدر فى 17 / 7 /2005

حقوق النشر محفوظة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 2005