|
|
قرار بتنظيم قواعد الانتخاب
لجنة الانتخابات الرئاسية
مكتب الرئيس
قرار
لجنة الانتخابات الرئاسية
رقم ( 3 ) لسنة 2005
بالقواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية
لجنة الانتخابات الرئاسية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ،
وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم (1) لسنة 2005 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها ،
وعلى موافقة اللجنة بجلستها المنعقدة في 24/7/2005
قــررت
مادة (1)
لكل مرشح حق التعبير عن نفسه ، والقيام بأى نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره ، والدعاية لبرنامجه الانتخابى وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة ، والحوارات ، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ، ووضع الملصقات واللافتات ، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية وغيرها من الأنشطة وذلك بحرية تامة فى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور ، وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المشار إليه , ووفقاً لهذا القرار .
مادة (2)
يتعين الالتزام فى الدعاية الانتخابية بالقواعد الآتية :
أولا : عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين .
ثانيا : الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية ، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية .
ثالثاً : الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه .
رابعاً : حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك مـن المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
خامساً : حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسـائل النقـل والانتقال المملوكـة للدولـة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية بأى شكل من الأشكال .
سادساً : حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة فى الدعاية الانتخابية .
سابعاً : حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى أغراض الدعاية الانتخابية .
مادة (3)
تراقب لجنة الانتخابات الرئاسية ما تقوم به وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية فى سبيل تحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدام تلك الوسائل ، ولها تقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة ذلك .
مادة (5)
تبـدأ الحملة الانتخابية اعتباراً مـن يوم الأربعاء 17/8/2005 وتنتهى يـوم الأحد 4/9/ 2005 وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشر ظهر يوم الجمعة 16/9/2005 .
مادة (5)
استطلاعات الرأى التى تذيعها أو تنشرها وسائل الإعلام حول الانتخابات الرئاسية يجب أن تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التى قامت بها ، والجهة التى تولت تمويلها ، والأسئلة التى اشتملت عليها ، وحجم العينة ومكانها ، وأسلوب إجرائها ، وطريقة جمع بياناتها ، وتاريخ القيام بها، ونسبة الخطأ المحتملة فى نتائجها . ويحظر نشر أو إذاعة أى من هذه الاستطلاعات خلال السبعة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه .
لجنة الانتخابات الرئاسية
مكتب الرئيس
مادة (6)
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه ، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة مليونى جنيه .
مادة (7)
يحصل كل مرشح لرئاسة الجمهورية على مساعدة مالية من الدولة تعادل خمسة فى المائة مـن قيمة الحد الأقصى للأمـوال التى يجـوز إنفاقها فـى الحمـلة الانتخابية ، ومساعدة تعادل اثنين فى المائة من هذه القيمة فى انتخابات الإعادة .
مادة (8)
يجوز للمرشح تلقى التبرعات النقدية أو العينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين ، ومن الحزب الذى رشحه ، على ألا يجاوز التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى للإنفاق فى الحملة الانتخابية .
مادة (9)
لا يجوز تلقى أى مساهمات ، أو دعم نقدى ، أو عينى ، للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى ، مصـرى أو أجـنبى ، أو مـن أى دولـة ، أو جهة أجنبية ، أو منظمة دولية ، أو أى جهة يساهم فى رأسمالها شخص أجنبى ، أو من شخص طبيعى أجنبى .
مادة (10)
يلتزم كل مرشح قبل بداية الحملة الانتخابية ، أن يفتح حساباً بالعملة المصرية ، يخصص لتلك الحملة ، فى بنك مصر ، أو البنك الأهلى ، أو بنك القاهرة ، أو بنك الإسكندرية .
ويُخطر المرشح اللجنة برقم الحساب ، والفرع المودع فيه الحساب .
مادة (11)
يلتزم المرشح بأن يودع فى حساب حملته الانتخابية ما تلقاه مـن تبرعات ، وما حصل عليه من مساعدة مالية من الدولة ، وما يخصصه من أمواله للحملة .
وعلى المرشح خلال الخمسة أيام التالية لإيداع الأموال ، أو لصرفها تقديم بيان تفصيلى إلى اللجنة بمصادر تمويل حملته ، ومقدار التبرعات التى حصل عليها ، وأسماء المتبرعين ، وأوجه الإنفاق ، مدعماً بالمستندات الدالة على ذلك . ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب
مادة (12)
تخضع حسابات الحملات الانتخابية للمرشحين لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات ، على أن يقدم تقريره للجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه ، ويراعى أن يشتمل التقرير على بيان الرصيد المتبقى فى كل حساب ، وتوزيعه على من ساهموا فيه ، حسب نسب مساهمتهم .
مادة (13)
يتم توزيع الرصيد المتبقى فى حساب الحملة الانتخابية ، على من ساهموا فيه ، بنسب مساهمتهم ، حسب ما يرد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ، وذلك بناء على خطابات تصدر من اللجنة إلى البنوك المودع فيها الحساب .
مادة (14)
على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب بياناً يتضمن مجموع الإيرادات التى حصل عليها ومصدرها وطبيعتها ، وما أنفقه منها على الحملة وأوجه هذا الإنفاق . وفى حالة عدم اعتماد اللجنة لهذا البيان ، بعد سماع أقوال المرشح وتحقيق دفاعه شفاهة أو كتابة ، يلتزم بأن يرد إلى خزانة الدولة ما سبق أن حصل عليه من مساعدة مالية .
مادة (15)
لكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بجميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بجميع المسائل المالية ، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق .
وعلى المرشح تقديم صورة رسمية مـن التوكيل للجنة الانتخابات الرئاسية .
مادة (16)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
رئيس لجنة
الانتخــابات الرئاســــــية
المستشار /
( ممـــــدوح مرعـــــــى )
صدر فى 24 / 7 /2005
|
|
|
|
|
|
|